Flag - Kingdom of Bahrain

موقع حكومي رسمي تابع لحكومة مملكة البحرين

روابط المواقع الالكترونية الرسمية البحرينية تنتهي بـ gov.bh

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في مملكة البحرين تنتهي بـ gov.bh  المواقع الحكومية الموثوقة

تستخدم المواقع الحكومية البحرينية بروتوكول HTTPS لضمان الاتصال المشفر والآمن

تستخدم جميع المواقع الرسمية للجهات الحكومية في البحرين بروتوكول HTTPS لحماية بيانات المستخدمين وضمان الوصول الآمن

Text Resize ( )

مرسوم رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، واللائحة النموذجية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990

القوانين و المراسيم

مرسوم رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، واللائحة النموذجية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990

المصدر: وزارة الشباب و الرياضة

مرسوم رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

ينظم المرسوم رقم (21) لسنة 1989 في البحرين الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والثقافية والشبابية والرياضية، محددًا كيفية تأسيسها ووظائفها وحوكمتها، وينطبق على الأندية والهيئات والمؤسسات الخاصة التي لا تهدف بالأساس إلى الربح المالي، مع إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الهيئات العامة، والهيئة العامة للشباب والرياضة على الهيئات الشبابية والرياضية. يُعد هذا القانون الأساسي الإطار القانوني للمنظمات غير الربحية في هذه القطاعات، مع السماح بإجراء تعديلات وإضافات لتغطية مجالات جديدة مثل مراكز تمكين الشباب ولجان الألعاب.

الجوانب الرئيسية للمرسوم:

  • النطاق: يشمل الجمعيات، الأندية الاجتماعية والثقافية، الهيئات الخاصة في مجال الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة.

  • الجهة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية (حالياً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بالنسبة للجمعيات العامة؛ والهيئة العامة للشباب والرياضة بالنسبة للهيئات الشبابية والرياضية.

  • تعريف الجمعيات: هي مجموعات ذات هيكل دائم، تتكون من أفراد أو كيانات قانونية، لأغراض اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو خيرية، وغير هادفة للربح.

  • التعديلات: تم تعديل القانون (مثل القانون رقم 42 لسنة 2009) لإضافة فصول جديدة، مثل تلك الخاصة بمراكز تمكين الشباب واللجنة البارالمبية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتطورة.

قرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة

تُعد اللائحة النموذجية الوثيقة التنظيمية الأساسية للأندية الرياضية والاجتماعية في مملكة البحرين، وقد أُسست بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. تمنح هذه اللائحة الأندية "شخصية اعتبارية" بمجرد قيدها في الجريدة الرسمية، وتُحدد مهمتها الجوهرية في التطوير المتكامل للشباب بدنياً، روحياً، وذهنياً. كما توفر الوثيقة إطاراً موحداً للحوكمة يضمن عمل جميع الأندية بشفافية، ومساءلة مالية، وتوافق مع الأهداف الوطنية لتنمية المجتمع.

الجوانب الرئيسية للائحة:

  • فئات العضوية: تحدد أربعة أنواع للعضوية: عضو عامل (تتطلب بلوغ 18 عاماً والتمتع بالحقوق المدنية الكاملة)، عضو تابع (للزوجات والأبناء)، عضو منتسب (للشباب دون سن 18)، وعضو فخري.
  • سلطة الجمعية العمومية: تُعرّف الجمعية العمومية بأنها السلطة العليا في النادي، وهي المسؤولة عن اعتماد الميزانيات، وانتخاب أعضاء المجلس، وعزلهم في حال فقدان الثقة المالية.
  • التصويت الإلكترونية (تحديث 2020): بموجب القرار رقم (150) لسنة 2020، صُرح للأندية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وإجراء التصويت عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدةز
  • الانضباط المالي (تحديث 2021): بموجب القرار رقم (16) لسنة 2021، تم تطبيق فترة سماح صارمة مدتها 90 يوماً لسداد رسوم العضوية، يتم بعدها تجميد حقوق العضوية حتى تسوية الدين.
  • رقابة الهيئة العامة للرياضة: تضمن أن جميع القرارات الكبرى، بما في ذلك دمج الأندية أو حلها، تتطلب الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرياضة.
تحميل التشريع
429 كيلوبايت , 37 pages
باللغة العربية فقط
شارك هذه الصفحة:

آخر تحديث للمحتوى: